
أقرت الهيئة العامة للعقار نظاماً جديداً لاستملاك العقارات والانتفاع المؤقت بها، محدداً قواعد صارمة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الوطنية وحماية حقوق الملاك.
يتضمن النظام عدة فصول ومواد توضح مفهوم المصلحة العامة، وآليات التعويض، والإجراءات التفصيلية المتعلقة بالاستملاك، والجرد، والتقييم.
المصلحة العامة شرط للاستملاك
نصت المادة الثانية على أنه لا يجوز استملاك عقار أو الانتفاع به مؤقتاً إلا لتحقيق مصلحة عامة ومقابل تعويض عادل، شريطة أن يتم ذلك وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
بخصوص بدء إجراءات استملاك العقارات المعيقة لمسارات برنامج تطوير الطرق السريعة والشوارع الرئيسية للمدينة
التفاصيل | https://t.co/kSv68d7ZSU
أكدت المادة الثالثة أن أحكام النظام لا تسري على العقارات المملوكة للدولة أو لأجهزتها، بينما قضت المادة الرابعة بأنه لا يجوز البدء في إجراءات الاستملاك إلا في حال عدم توفر عقار حكومي بديل يحقق الغرض نفسه.
عرّفت المادة الخامسة المصلحة العامة بأنها كل ما يحقق منفعة عامة تفوق أي منفعة خاصة، بما في ذلك درء ضرر عام كالكوارث والأوبئة. وحددت الأعمال التي تندرج تحت هذا المفهوم، وعلى رأسها مشاريع تطوير مشاعر الحرمين الشريفين، ومشاريع الطرق والنقل العام، والتخطيط العمراني، وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، ومشاريع الطاقة والمياه والكهرباء والاتصالات، واستكشاف واستخراج المعادن، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وصون التراث الثقافي، ومشاريع الأغراض الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الأعمال التي يقرها مجلس الوزراء أو تنص عليها أنظمة أخرى.
استملاك العقارات المعيقة لمشروع إكمال الطريق الدائري الثالث “تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام”
المزيد: https://t.co/ndRMZrIz4x
التعويض: القيمة السوقية زائد 20%
حددت المادة السادسة أحكاماً واضحة للتعويض: يحق للشخص الذي تُستملك ملكيته تعويضاً يُحسب على أساس القيمة السوقية للعقار مضافاً إليها 20%، بالإضافة إلى تعويض عن أي ضرر ناتج عن إجراءات الاستملاك.
وفي حال الانتفاع المؤقت، يحق للمالك تعويض لا يقل عن القيمة الإيجارية العادلة مضافاً إليها 20%، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الناتج خلال فترة الانتفاع.